1636 - حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال ابن مسعود Y إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام الرجل قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له