1628 - حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول قال Y إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فأرحت ذلك فلا شيء لها