1624 - حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال Y إذا قال الرجل لامرأته : أمرك بيدك فهو ما قالت في مجلسها فإن تفرقا فليس بشيء ليس له أن يمشي في السوق وطلاق امرأتك بيد غيره