1620 - حدثنا سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال Y إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها واحدة فهي واحدة أو اثنتين فثنتين أو ثلاث فثلاث إلا أن يناكرها ويقول : لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة فيحلف على ذلك وإن ردت الأمر فليس بشيء وكان يقول : القضاء ما قضت