1612 - حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو علقمة قال : حدثنا إسحاق عن أبي بكير بن محمد قال Y كتب عمر بن عبد العزيز ما رخصت فيه من شيء فلا يرخص للسفهاء في الطلاق