1595 - حدثنا ابن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول Y أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم قذفها فإن أكذب نفسه فعليه الحد ويراجعها إن شاء وإن هو لم يكذب نفسه يلاعنها ويفرق بينهما ولم يجتمعا أبدا