1589 - حدثنا عتاب بن بشير أخبرنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس Y في الرجل يقذف المرأة ثم تموت قبل أن يلاعنها قال : يوقف فإن أكذب نفسه جلد الحد وورث وإن جاء بالشهود ورث وإن التعن لم يورث