1587 - حدثنا عتاب عن خصيف عن الشعبي Y في الرجل يتزوج المرأة وهي ببلد آخر فيقذفها ولم يرها قال : يجلد ولا لعان بينهما وذكر أن الاعمى بتلك المنزلة وكل من لا تجوز شهادته قال خصيف : قال حماد : كل مخرج جعله الله للزوج فإن رآها أو لم يرها فإنهما يتلاعنان والاعمى ومن لا تجوز شهادته كذلك والمرتد كذلك