1507 - حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك قال Y وضعت سبيعة بنت الحارث بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين فلما تعالت تشوفت للنكاح فأعيب ذلك وأنكر ذلك عليها فبلغ ذلك رسول الله A فقال : إن تفعل فقد خلا أجلها