1503 - حدثنا هشيم حدثنا إسماعيل بن سالم قال : سمعت الشعبي يقول Y إذا دخلت المرأة على زوجها بمتاع أو حلي ثم ماتت فهو ميراث وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يعلموا ذلك زوجها