المكتبة الحديث وعلومه سنن سعيد بن منصور 1465 - حدثنا عتاب بن بشير حدثنا خصيف عن الحكم و زياد بن أبي مريم قالا Y إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا وقد كان دخل بها فتزوجها في عدتها من الطلاق ثم طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المهر كاملا وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها فلها نصف المهر