1419 - حدثنا هشيم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي Y أن امرأة قالت لزوجها : أترك لك ما عليك من صداقي على أن تطلقني فقال : اشهدوا فقالت : اشهدوا قال : فأنت طالق قالت لا والله حتى تمرهن ثلاثا قال : فأنت طالق ثلاثا قالت قد طلقتني فأردد علي مالي فاختصما إلى شريح فقال : جلساء شريح ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك وما نراك إلا قد غرمت مالها فقال شريح : أو ترون ذلك ؟ قالوا : نعم قال : إن الإسلام إذا أضيق من حد السيف ثم قال للرجل : أما امرأتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك وأما مالك فلك