1317 - حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة و معتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال Y قال عمر بن الخطاب إذا طلق الرجل امرأته فأعلمها طلاقها ثم راجعها وكتمها الرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها