1267 - حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن و أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي و عبيدة عن إبراهيم قالوا Y إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة واحدة فأعتقت في العدة فعدتها عدة الحرة وله عليها رجعة وإن طلقها تطليقتين فأعتقت في العدة فعدتها عدة الأمة ولا رجعة له عليها