1112 - حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان Bه قال Y كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون