1086 - حدثنا سعيد قال : حدثنا عتاب بن بشير قال : أخبرنا خصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود Y في الرجل يطلق امرأته جميعا ولم يكن دخل بها قال : هي ثلاث فإن طلق واحدة ثم ثنى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأول