1073 - حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن شقيق عن أنس بن مالك Y في من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره