1061 - أخبرنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد و ابن عون عن ابن سيرين قال Y الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر من غير جماع أو حمل بين حبلها