1056 - حدثنا سعيد قال : حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود Y في قوله D { فطلقوهن لعدتهن } أن يطلقها من غير جماع ثم يمهل حتى تحيض حيضة ثم تطهر ثم يمهل حتى تحيض حيضة ثم تطهر إن أراد أن يراجع راجعها