1019 - حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاؤس قال Y إذا كان للرجل ابن وكانت له امرأة ولها ابنه من غيره وابنه من غيرها فلا بأس أن يتزوج الابن ابنة المرأة إن كانت ولدت قبل أن يتزوجها الأب وإن كان بعد كرهه ولم ير به مجاهد بأسا قبل ولا بعد قال أبو عثمان : القول ما قال مجاهد