934 - حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني عطاء الخرساني قال Y كتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها أن لها نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث لها