40 - حدثنا محمد بن المثنى قال : نا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك Y أن أبا بكر C لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب : ( بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله A على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها في أربع وعشرين من الإبل فما دونها في خمس : شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدا وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن بلغت صدقته جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسر عليه أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه جذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه و يعطي للمصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما وقال : ليس في الغنم صدقة في سائمتها حتى تبلغ أربعين ولا في زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا زادت واحدة على عشر ين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلا ثمائة ففي كل مائة شاة شاة )