346 - وحدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ قال : نا إسحاق بن سليمان الرازي الرازي قال : نا المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عن عثمان - واللفظ لفظ يعلى بن حكيم - عن النبي A انه قال Y ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفس متعمدا فليقتل به ) .
وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع عن ابن عمر عن عثمان إلا مطر و يعلى وقد روى عن عثمان من غير هذا الوجه