112 - حدثنا الحسن بن عرفة قال : نا هشيم قال : نا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال : قال ر سول الله A Y ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) .
وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه : عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي A إلا سفيان بن حسين وأخطأ فيه والحفاظ يروونه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي A وهو الصواب