844 - وحدثنا يوسف بن موسى قال : نا عبد الرحمن بن مغراء قال : نا الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب Bه عن النبي A قال Y ليس في تسعين وماءة يعني من الورق زكاة إلا أن يشاء صاحبها فإذا تمت مائتين ففيها خمسة دراهم فإذا زادت فعلى نحو ذلك .
وهذا الحديث رواه الأعمش و أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وقال الحجاج : عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي