خلافا على أهل الجاهلية لانهم كانوا لا يورثون الاناث 24 وقوله D فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولم يسم للاثنتين شيئا ففي هذا أقوال أ منها أنه قيل ان فوقا ههنا زائدة وأن المعنى فان كن نساء اثنتين كما قال فاضربوا فوق الأعناق ب وقيل أعطي الاثنتان الثلثين بدليل لا بنص