كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه .
قال سعيد بن جبير إذا حزبهم أمر من حرب أو غيرها استأذنوه قبل أن يذهبوا .
وقال مجاهد هذا في الغزو ويوم الجمعة .
وقال قتادة والضحاك وإذا كانوا معه على أمر جامع أي على أمر طاعة .
قال أبو جعفر قول سعيد بن جبير أولاها أي إذا احتاج الإمام إلى جمع المسلمين لأمر يحتاج إلى اجتماعهم فيه فالإمام مخير في الإذن لمن رأى الإذن له .
فأما إذا انتقض وضوءه يوم الجمعة فلا وجه لمقامه في المسجد ولا معنى لاستئذانه الإمام في ذلك لأنه لا يجوز له منعه .
78 - وقوله تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم .
قال قتادة وقد قال سبحانه عفا الله عنك لم أذنت