الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وهذا القول الأول .
وقال الحسن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله .
قال حبيب المعلم فقال رجل لعمرو بن شعيب إن الحسن يقول كذا فقال ما عجبك من هذا حدثني سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله A قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله .
وقال إبراهيم النخعي نحوه .
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النكاح ههنا الجماع .
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية من أهل القبلة أو مشركة والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان من أهل القبلة أو مشرك