[ 49 ] فإن اريد به الاول فدعوى حصول الظن وبغض النظر عن الثاني غير مسلمة لان الاطمئنان الحاصل من اخبار الثقات لا ينبغي التشكيك به. وان اريد به الثاني فالدعوى تصبح أجنبية عن المدعى إذ أي ربط بين ان يفيد خبر الواحد إطمئنانا للنفس بصدق ما أخبر به وبين عدم انطباق ما أخبر به على الواقع خارجا. لان مدار العمل على الاول لا الثاني. هذا فضلا عن بناء العقلاء على اصالة عدم الغفلة والخطأ والنسيان لا من جهة تعبد من البين بل من جهة كونها ارتكازات وأصول عقلائية يعمل بها فيما شاكل هذه الموارد. وبهذا تعرف ان كل ما يرد مما ظاهره التعبد بالطرق لا بد من حمله على الارشاد إلى أمور ومرتكزات ثابتة يعمل العقلاء بها. بمقتضى سجيتهم وعلى جريهم الطبيعي ونذكر ههنا جملة مما قد يظهر منه ما أدعي مع الجواب عليه: الاول - ما ورد بلسان لزوم الاخذ بما خالف العامة لان الرشد في خلافهم وهو عبارة عن روايات عدة: منها - ما ورد في كيفية علاج الخبرين المتعارضين عن الصادق (عليه السلام) (.. فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه) (1). والجواب - ان كون الرشد في خلاف العامة هو من الحقائق الواقعية الثابتة في صقع الخارج ولذا يقول صاحب دلائل الصدق المظفر (رحمة الله عليه) اننا عندما نريد تضعيف رواية من روايات العامة نستشهد بأقوال رجالييهم حيث تبين ندرة وجود الخبر التام والصحيح عندهم وبالتالي لا رشد في رواياتهم من جهة عدم ثبوتها حقيقة وواقعا كما ان تعمد العامة مخالفة * (هامش) (1) الوسائل - ج 18 ص 84 حديث 29. (*) ________________________________________