[ 21 ] الحاجة إلى علم الرجال لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم الرجال وعدمها، فمن قائل بتوقف الاستنباط عليه وأن رحاه يدور على امور، منها العلم بأحوال الرواة، ولولاه لما تمكن المستنبط من استخراج كثير من الاحكام عن أدلتها، إلى قائل بنفي الحاجة إليه، محتجا بوجوه منها: قطعية أخبار الكتب الاربعة صدورا، إلى ثالث قال بلزوم الحاجة إليه في غير ما عمل به المشهور من الروايات، إلى غير ذلك من الانظار، وتظهر حقيقة الحال مما سيوافيك من أدلة الاقوال، والهدف إثبات الحاجة إلى ذاك العلم بنحو الايجاب الجزئي، وأنه مما لابد منه في استنباط الاحكام في الجملة، في مقابل السلب الكلي الذي يدعى قائله بأنه لا حاجة إليه أبدا، فنقول: استدل العلماء على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه نذكر أهمها: الاول: حجية قول الثقة لاش أن الادلة الاربعة دلت على حرمة العمل بغير العلم قال سبحانه وتعالى: * (قل الله أذن لكم أم على الله تفترون) * (1) وقال عز من قائل * (ولا ________________________________________ (1) يونس، 59. [ * ] ________________________________________