[ 118 ] وأما الأخير: فلما يظهر من الكافي في باب (الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته) (1). وكذا من التهذيب في باب (بيع الواحد بالأثنين) (2). الثاني: إنه روى في التهذيب في باب (تطهير الثياب والبدن من النجاسات) رواية بإسناده عن عمار الساباطي، ثم قال: (وبهذا الأسناد عن إسحاق بن عمار) (3). وروى قبلهما رواية عن إسحاق بن عمار. وقد وقع الأشكال في أن المشار إليه، هو السند السابق حتى يكون الراوي في كل منهما إسحاق، أو السند المتصل. وقد تردد في المقام صاحب المشارق في بحث الجبائر (4)، وعن الأشارة إسناده إلى إسحاق (5). والتحقيق إسناده إلى عمار، للقرب، وروايته الخبر في الاستبصار مسندا ________________________________________ = ح 16، 8 / 144 ح 497 و 9 / 231 ح 904 والاستبصار: 3 / 339 ح 1210 و 4 / 138 ح 516. (1) الكافي: 7 / 7 ح 1. الصحيح: باب (إن صاحب المال أحق بماله مادام حيا). وهو بعد باب الذي ذكره المؤلف. (2) التهذيب: 7 / 100 ح 431 و 433 وكذا في 9 / 186 ح 748 والفقيه: 4 / 201 ح 5465. (3) التهذيب: 1 / 425 ح 1353. (4) مشارق الشموس: 149. (5) لم نجده في إشارة السبق، لاحظ فيه الطهارة الأضطرارية: 74. يمكن أن يكون مراد المؤلف (الأشارات إلى ما تكرر في الوسائل من الاحالات) لعبد الصاحب بن الشيخ حسن الصغير ابن صاحب الجواهر. (*) ________________________________________