[ 102 ] الوجوب. الثاني: ما يظهر منه من وجوب التكبير، ولا قائل به في الأصحاب، نعم إن المحكي عن المشهور: القول باستحبابه. وهو ضعيف أيضا حيث أن مقتضى العمل به، القول باستحبابه لخصوص الأمام عليه السلام، مع أن في المحكي عنهم، القول باطلاق الاستحباب. الثالث: ما يظهر منه من عدم وجوب التشهد فيهما، مع أن المشهور المنصور، القول بالوجوب، بل عن الفاضلين في المعتبر (1) والمنتهى (2): أنه قول علمائنا أجمع. ويدل عليه ما في صحيحة الحلبي: (واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيها تشهدا خفيفا) (3). ومثله ما في بعض الروايات (4). فلا وجه لما عن العلامة في المختلف: من استقراب القول بالاستحباب، استدلالا باصالة البراءة، والرواية المذكورة (5). وما عن المدارك: من التأييد بانتفاء الأمر بالتسليم في الصحيحة، والأمر بالتشهد في صحيحة ابن سنان (6)، مع ورودهما في مقام البيان (7). ________________________________________ (1) المعتبر: 2 / 410. (2) منتهى المطلب: 1 / 418. (3) التهذيب: 2 / 196 ح 773، الاستبصار: 1 / 380 ح 1441 والفقيه: 1 / 230 ح 1019. (4) الكافي: 3 / 355 ح 3، التهذيب: 2 / 196 ح 772. (5) المختلف: 143. (6) الكافي: 3 / 355 ح 3 والتهذيب: 2 / 196 ح 772. (7) مدارك الأحكام: 4 / 283. (*) ________________________________________