[ 24 ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (1). وفي باب بيع اللبن المشاب بالماء: (روى إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (2). ومن الثاني: ما فيه في الباب الأول، في باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه: (روى إسماعيل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام، قال...) (3). وفيه في باب النداء على البيع: (روى أمية بن عمرو، عن الشعيرى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:...) (4). ومن الثالث: ما في التهذيب في أواخر باب تلقين المحتضرين بإسناده: (عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام) (5). إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة. ومنه أنه قد صرح النجاشي، والعلامة، وغيرهما: (بأن طلحة من العامة) (6). وروى في البصائر في باب الفرق بين أئمة العدل من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الجور من غيرهم، بإسناده: (عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد ________________________________________ (1) الفقيه: 3 / 282 ح 1345. (2) الفقيه: 3 / 173 ح 771. (3) الفقيه: 3 / 263 ح 38. (4) الفقيه: 3 / 172 ح 769. (5) التهذيب: 10 / 224 ح 12. (6) رجال النجاشي: 207 رقم 550 والخلاصة: 231 رقم 1. (*) ________________________________________