[ 17 ] المبحث الثاني في تحقيق مذهبه من أنه عامي أو إمامي، والمشهور هو الأول، كما قال المحقق في النكت تارة: السكوني عامي لا يعمل بما ينفرد به (1). ________________________________________ 7 / 24 ح 3 ومحمد بن صدقة الشعيرى الاستبصار: 2 / 162 ح 3 وداود الشعيرى، الوسائل: 12 / 309 رقم 16378 وجعفر بن أمين الشعيرى، الوسائل: 14 / 327 رقم 19323 وأمية ابن عمرو الشعيرى، الوسائل: 17 / 458 رقم 2299 و 25 / 66 رقم 31198، وإن كان في بعض هذه الموارد، تأمل. (1) النهاية ونكتها: 2 / 204 في المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه وكذا في الاحتكار: 2 / 114. وقال في شرائط الطلاق: والسكوني عامي لا أعمل بما ينفرد به: 2 / 428. وقال في العتق: ولا أعمل بما يختص به السكوني، المصدر: 3 / 22. وفي الديات، البينات على الجناية: والسكوني ضعيف وفي العمل بما ينفرد به توقف، المصدر: 3 / 379. وقال في بيع النقد بالنسية: والسكوني، ضعيف. المصدر: 148 / 2 وكذا في شرائط الطلاق: 2 / 433. وقال في الشفعة: وهذه الرواية ضعيفة السند فهي ساقطة. المصدر: 2 / 230. وقال في الشركة والمضاربة: هذه رواية عن النوفلي والسكوني وهما عاميان لا يعمل بما ينفردان به. (*) ________________________________________