[ 11 ] الشعيرى، مع أنه قد وقع روايته عنه في الأسانيد، كما روى في الكافي في باب حد الوجه: بإسناده: (عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام) (1). وفي الاستبصار، في باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز (2). فأما ما رواه: (أحمد بن محمد، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام) ونحوهما ما سيأتي عن الفقيه والتهذيب (3). مضافا إلى أن ما ذكره: (من أن تسميته...) يضعف بأنه لا ريب أنه مما يؤكد الحمل عليه، ويؤيده كما أن نسبة الأمام عليه السلام مضمون الكلام إلى أبيه، مما يقربه ويشيده، لغلبة هذا التعبير في أحاديثه. ولقد أجاد بعض الأعلام (4) في تعليقاته على الكتاب، حيث إنه جزم بما ________________________________________ (1) الكافي: 3 / 28 ح 2. (2) الاستبصار: 3 / 25 ح 80. أقول: رواية عبد الله بن المغيرة عن السكوني كثيرة، كما في الكافي: 6 / 17 ح 1 والتهذيب: 9 / 171 ح 699 فيه: (عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام) والتهذيب: 7 / 76 ح 325 فيه: (ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عليه السلام) وكذا في: 116 ح 502، 436 ح 1737، 8 / 38 ح 111، 152 ح 528 و 292 ح 1081 و.... (3) راجع: التهذيب: 3 / 56 ح 195، 166 ح 362 و 5 / 213 ح 716 والاستبصار: 1 / 424 ح، 2 / 273 ح و 3 / 25 ح 217. وقوله: (ما رواه عن أحمد عن محمد بن بنان) الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف لأن مارووا عن بنان، هو محمد بن أحمد بن يحيى. وما في الاستبصار: 3 / 25 ح 80 و 255 ح 913 مصحف، كما أشار إليه المحقق الخوئي قدس سره. معجم الرجال: 3 / 369. (4) الظاهر أن المراد منه هو الشيخ محمد ابن صاحب المعالم قدس سرهما. (*) ________________________________________