المائدة آية 97 .
وطعمه وقيل صيد البحر ما صيد فيه وطعامه ما قذمه أو نضب عنه متاعا لكم نصب على أنه مفعول له مختص بالطعام كما أن نافلة في قوله تعالى ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة حال مختصة بيعقوب عليه السلام أي أحل لكم طعامه تمتيعا للمقيمين منكم يأكلونه طريا وللسيارة منكم يتزودونه قديدا وقيل نسب على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر أي متعكم به متاعا وقيل مؤكد لمعنى احل لكم فإنه في قوة متعكم به تمتيعا كقوله تعالى كتاب الله عليكم وحرم عليكم صيد البر وقرىء على بناء الفعل للفاعل ونسب صيد البر وهو ما يفرخ فيه وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات كطير الماء ما دمتم حرما أي محرمين وقرىء بكسر الدال من دام يدام وظاهره يوجب حرمة ما صاده الحلال على المحرم وإن لم يكن له مدخل فيه وهو قول عمر وابن عباس Bهم وعن أبي هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير Bهم أنه يحل له أكل ماصاده الحلال وإن صاده لأجله إذا لم يشر إليه ولم يدل عليه وكذا ما ذبحه قبل إحرامه وهو مذهب أبي حنيفة لأن الخطاب للمحرمين فكأنه قيل وحرم عليكم ما صدتم في البر فيخرج منه مصيد غيرهم وعند مالك والشافعي وأحمد لا يباح ما صيد له واتقوا الله فيما نهاكم عنه أو في جميع المعاصي التي من جملتها ذلك الذي إليه تحشرون لا إلى غيره حتى يتوهم الخلاص من أخذه تعالى بالإلتجاء إليه جعل الله الكعبة قال مجاهد سميت كعبها لكونها مكعبة مربعة وقيل لانفرادها من البناء وقيل لارتفاعها من الأرض ونتوئها وقوله تعالى البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح دون التوضيح كما تجىء الصفة وقيل مفعول ثان لجعل وقوله تعالى قياما للناس نصب على الحال ويرده عطف ما بعده على المفعول الأول كما سيجىء بل هذا هو المفعول الثاني وقيل الجعل بمعنى الإنشاء والخلق وهو حال كما مر ومعنى كونه قياما لهم أنه مدار لقيام أمر دينهم ودنياهم إذ هو سبب لانتعاشهم في أمور معاشهم ومعادهم يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار وقرىء قيما على أنه مصدر على وزن شبع أعل عينه بما أعل في فعله والشهر الحرام أي الذي يؤدى فيه الحج وهو ذو الحجة وقيل جنس الشهر الحرام وهو وما بعده عطف على الكعبة فالمفعول الثاني محذوف ثقة بما مر أي وجعل الشهر الحرام والهدي والقلائد ايضا قياما لهم والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهي البدن خصت بالذكر لأن الثواب فيها أكثر وبهاء الحج بها أظهر ذلك إشارة إلى الجعل المذكور خاصة أو مع ما ذكر من الأمر بحفظ حرمة الإحرام وغيره ومحله النصب بفعل مقدر يدل عليه السياق وهو العامل في اللام بعده أي شرع ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض فإن تشريع هذه الشرائع المستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية قبل وقوعها وجلب المنافع الأولوية والأخروية من أوضح الدلائل على حكمة الشارع وعدم خروج شيء عن علمه المحيط وقوله تعالى وأن الله بكل شيء عليم