مفعول له لكن باعتبار ذاتهما بل باعتبار بيانهما وإظهارهما أي بين لكم تحريم المحرمات المعدودة وإحلال ماسواهن إرادة أن تبتغوا بأموالكم والمفعول محذوف أي تبتغوا النساء او متروك أى تفعلوا الابتغاء .
باموالكم بصرفها إلى مهورهن أو بدا اشتمال مما وراء ذلكم بتقدير ضمير المفعول .
محصنين حال من فاعل تبتغوا والاحصان العفة وتحصين النفس عن الوقوع فيما يوجب اللوم والعقاب .
غير مسافحين حال ثانية منه أو حال من الضمير في محصنين والسفاح الزنا والفجور من السفح الذي هو صب المني سمى به لأنه الغرض منه ومفعول الفعلين محذوف أي محصنين فروجكم غير مسافحين الزواني وهي في الحقيقة حال مؤكدة لأن المحصن غير مسافح البتة وما في قوله تعالى .
فما استمتعتم به منهن اما عبارة عن النساء أو عما يتعلق بهن من الأفعال وعلى التقديرين فهي اما شرطية ما بعدها شرطها واما موصولة ما بعدها صلتها وايا ما كان فهي مبتدأ خبرها على تقدير كونها شرطية اما فعل الشرط أو جوابه أو كلاهما على الخلاف المعروف وعلى تقدير كونها موصولة قوله تعالى .
فآتوهن أجورهن والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط ثم على تقدير كونها عبارة عن النساء فالعائد الى المبتدأ هو الضمير المنصوب في فآتوهن سواء كانت شرطية او موصولة ومن بيانية أو تبعيضية محلها النصب على الحالية من الضمير المجرور في به والمعنى فأي فرد استمتعتم به أو فالفرد الذي استمتعتم به حال كونه من جنس النساء أو بعضهن فآتوهن أجورهن وقد روعي تارة جانب اللفظ فأفرد الضمير أولا وأخرى جانب المعنى فجمع ثانيا وثالثا واما على تقدير كونها عبارة عما يتعلق بهن فمن ابتدائية متعلقة بالاستمتاع والعائد الى المبتدأ محذوف والمعنى أي فعل استمتعتم به من جهتهن من نكاح أو خلوة أو نحوهما أو فالفعل الذي استمتعتم به من قبلهن من الأفعال المذكورة فآتوهن أجورهن لأجله أو بمقابلته والمراد بالأجور المهور فإنها أجور ابضاعهن .
فريضة حال من الأجور بمعنى مفروضة أو نعت لمصدر محذوف أي ايتاء مفروضا أو مصدر مؤكد أي فرض ذلك فريضة أي لهن عليكم .
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به أي لا اثم عليكم فيما تراضيتم به من الحط عن المهر أو الابراء منه على طريقة قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه اثر قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن وقوله تعالى الا أن يعفون وتعميمه للزيادة على المسمى لايساعده رفع الجناح عن الرجال لأنها ليست مظنة الجناح الا ان يجعل الخطاب للأزواج تغليبا فإن أخذ الزيادة على المسمى مظنة الجناح على الزوجة وقيل فيما تراضيتم به من نفقة ونحوها وقيل من مقام أو فراق ولا يساعده قوله تعالى .
من بعد الفريضة اذ لا تعلق لهما بالفريضة الا أن يكون الفراق بطريق المخالعة وقيل نزلت في المتعة التي هي النكاح الى وقت معلوم من يوم أو أكثر سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يعطى وقد ابيحت ثلاثة ايام حين فتحت مكة شرفها الله تعالى ثم نسخت لما روى أنه عليه السلام أباحها ثم أصبح يقول يا أيها الناس اني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء الا أن الله حرم ذلك الى يوم القيامة وقيل ابيح مرتين وحرم مرتين وروى عن ابن عباس Bهما أنه رجع عن القول بجوازه عند موته وقال اللهم اني أتوب اليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف .
ان الله كان عليما في مصالح العباد .
حكيما فيما شرع لهم من الأحكام ولذلك شرع لكم هذه الأحكام اللائقة بحالكم