7 - النساء والسلام مروهم بالصلاة لسبع دفع إليه ماله إونس منه رشد أو لم يؤنس .
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أي مسرفين ومبادرين كبرهم أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا والجملة تأكيد للأمر بالدفع وتقرير لها وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى .
ومن كان غنيا فليستعفف الخ أي من كان من الأولياء والأوصياء غنيا فليتنزه عن أكلها وليقنع بما آتاه الله تعالى من الغنى والرزق إشفاقا على اليتيم وإبقاء على ماله .
ومن كان من الأولياء والأوصياء .
فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر حاجته الضرورية وأجرة سعيه وخدمته وفي لفظ الإستعفاف والأكل بالمعروف ما يدل على أن للوصي حقا لقيامه عليها عن النبي ان رجلا قال له إن في حجري يتيما أفآكل من ماله قال بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله وعن ابن عباس Bهما أن ولي يتيم قال له أفأشرب من لبن إبله قال إن كنت تبغي ضالتها وتلوط حوضها وتهنأ جر باها وتسقيها يوم ورودها فاشرب غير مضل بنسل ولا ناهك في الحلب وعن محمد بن كعب يتقرم كما تتقرم البهيمة وينزل نفسه منزلة ألأجير فيما لابد منه وعن الشعبي يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه وعنه كالميتة يتناول عند الضرورة ويقضي وعن مجاهد يستسلف فإذا أيسر أدى وعن سعيد بن جبير إن شاء شرب فضل اللبن وركب الظهر ولبس ما يستره من الثياب وأخذ القوت ولا يجاوزه فإن أيسر قضاه وإن أعسر فهو في حل وعن عمر بن الخطاب Bه أني أنزلت نفسي من مال الله تعالى منزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف وإذا أيسرت قضيت واستعف أبلغ من عف كأنه يطلب زيادة العفة .
فإذا دفعتم إليهم أموالهم بعد ما راعيتم الشرائط المذكورة وتقديم الجار والمجرور عن المفعول الصريح للإهتمام به .
فأشهدوا عليهم بأنهم تسلموها وقبضوها وبرئت عنها ذممكم لما أن ذلك أبعد من التهمة وانفى للخصومة وادخل في الأمانة وبراءة الساحة وإن لم يكن ذلك واجبا عند اصحابنا فإن الوصي مصدق في الدفع مع اليمين خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله .
وكفى بالله حسيبا أي محاسبا فلا تخالفوا ما أمركم به ولا تجاوزا ما حد لكم .
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون شروع في بيان أحكام المواريث بعد بيان احكام أموال اليتامى المنتقلة إليهم بالإرث والمراد بالأقربين المتوارثون منهم ومن في مما متعلقة بمحذوف وقع صفة لنصيب أي لهم نصيب كائن مما ترك وقد جوز تعلقها بنصيب .
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إيراد حكمهن على الإستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكامهم بأن يقال للرجال والنساء الخ للإعتناء بأمرهن والإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقين والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة روى أن أوس بن ثابت الأنصاري