1211 - .
التاءين من تتمسكوا واسألوا ما أنفقتم من مهور نسائكم للاحقات بالكفار وليسألوا ما أنفقوا من مهور أزوزاجهم المهاجرات ذلكم الذى ذكر حكم الله وقوله تعالى يحكم بينكم كلام مستأنف أو حال من حكم الله على حذف الضمير أى يحكمه الله أو جعل لكم حاكما على المبالغة والله حكيم يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة روى أنه لما نزلت الآية ادى المؤمنون ما أمروا به من مهور المهاجرات إلى أزواجهن المشركين وأبى المشركون أن يؤدوا شيئا من مهور الكوافر الى أزواجهن المسلمين فنزل قوله تعالى وإن فاتكم أى سبقكم وانفلت منكم شىء من ازواجكم الى الكفار أى أحد من ازواجكم وقد قرىء كذلك وإيقاع شيء موقعه للتحقير والإشباع في التعميم أو شيء من مهور أزواجكم فعاقبتم أى فجاءت عقبتكم أى نوبتكم من أداء المهر شبه ما حكم به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء أخرى بأمر يتعاقون فيه كما يتعاقبون في الركوب وغيره فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من مهر المهاجرة التي تزوجتموها ولا تؤتوه زوجها الكافر وقيل معناه إن فاتكم فأصبتم من الكفار عقبى هي الغنيمة فآتوا بدل الفائت من الغنيمة وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبتم بالتخفيف وفتح القاف وبكسرها قيل جميع من لحق بالمشكرين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة أم الحكم بنت أبي سفيان وفاطمة بنت أمية وبروع بنت عقبة وعبده بنت عبد العزى وهند بنت أبي جهل كثلوم بنت جرول واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون فإن الإيمان به تعالى يقتضى التقوى منه تعالى يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أى مبايعات لك أى قاصدات للمبايعة نزلت يوم الفتح فإنه E لما فرغ من بيعة الرجال شرع في بيعة النساء على ان لا يشركن بالله شيئا أى شيئا من الأشياء أو شيئا من الإشراك ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقلتن أولادهن اريد به وأد البنات وقرىء ولا يقتلن بالتشديد ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدى منك كنى عنه بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها لأن بطنها الذى تحمله فيه بين يديها ومخرجه بين رجليها ولا يعصينك في معروف اى فيما تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكر والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله عله وسلم لا يأمر إلا به للتنبيه على انه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق