بهما من دويرة أهلك روى ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود Bهم وقيل أن تفرد لكل واحد منها سفرا كما قال محمد حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل وقيل هو جعل نفقتهما حلالا وقيل أن تخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بشئ من الأعراض الدنيوية وأيا ما كان فلا تعرض في الآية الكريمة لوجوب العمرة اصلا وأما ما روى أن ابن عباس Bهما قال إن العمرة لقرينة الحج وقول عمر Bه هديت لسنة نبيك حين قال له رجل وجدت الحج العمرة مكتوبين على أهللت بهما وفي رواية فأهللت بهما جميعا فبمعزل من إفادة الوجوب مع كونه معارضا بما روى عن جابر أنه قال يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج قال لا ولكن أن تعتمر خير لك وبقوله عليه السلام الحج جهاد والعمرة تطوع فتدبر .
فإن أحصرتم أي منعتم من الحج يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه من المضي لوجهه مثل صده وأصده والمراد منع العدو عند مالك والشافعي Bهما لقوله تعالى فإذا أمنتم ولنزوله في الحديبية ولقول ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما عند ابي حنيفة Bه لما روى عن النبي من كسر أو عرج فعليه الحج من قابل .
فما استيسر من الهدى أي فعليكم أو فالواجب ما استيسر أو فاهدوا ما استيسر والمعنى أن المحرم إذا أحصر وأراد أن يتحلل تحلل بذبح هدى تيسر عليه من بدنه أو بقرة أو شاة حيث أحصر عند الأكثر وعندنا يبعث به الى الحرم ويجعل للمبعوث بيده يوم أمارة فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل لقوله تعالى .
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدى المبعوث الى الحرم بلغ مكانه الذي يجب أن ينحر فيه وحمل الاولون بلوغ الهدى محله على ذبحه حيث يحل ذبحه فيه حلا كان حرما ومرجعهم في ذلك أن رسول الله ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل قلنا كان محصرة E طرف الحديبية الذي إلى اسفل مكة وهو من الحرم وعن الزهري أن رسول الله نحر هدية في الحرم وقال الواقدي الحديبية هي طرف الحرم على تسعة أميال من مكة والمحل بالكسر يطلق على المكان والزمان والهدى جمع هدية كجدى وجدية وقرئ من الهدى جمع هدية كمطى ومطية .
فمن كان منكم مريضا مرضا محوجا الى الحلق .
أو به اذى من رأسه كجراحة أو قمل .
ففديه أي فعليه فديه إن حلق .
من صيام أو صدفة أو نسك بيان الجنس الفديه وأما قدرها فقد روى أنه قال لكعب بن عجرة لعلك آذاك هو أمك قال نعم يا رسول الله قال أحلق وصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق على ستة مساكين أو أنسك شاة والفرق ثلاثة آصع .
فإذا أمنتم أي الاحصار أو كنتم في حال أمن أو سعة .
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي فمن انتفع بالتقرب الى الله تعالى بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره وقيل من استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام الى أن يحرم بالحج .
فما استيسر من الهدى أي فعليه دم استيسر عليه بسبب التمتع وهو دم جبران يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه عند الشافعي وعندنا هو كالأضحية .
فمن لم يجد أي الهدى .
فصيام ثلاثة أيام في الحج أي في أشهره بين الإحرامين وقال الشافعي في أيام الاشتغال بأعماله بعد الإحرام وقبل التحلل والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه فلا يصح يوم النحر وأيام التشريق .
وسبعة إذا رجعتم أي نفرتم وفرغتم من