36 - حدثنا إسماعيل بن علي وعبد الباقي بن قانع قالا نا إبراهيم الحربي ثنا إسحاق بن إسماعيل نا يحيى عن مجالد عن الشعبي قال Y ما أمر فيه بالغسل فعليه التيمم وما لم يؤمر فيه بالغسل ترك