4 - حدثنا بن إسماعيل المحاملي وعبد الله بن جعفر بن خشيش قالا نا يوسف بن موسى نا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه Y كان قاعدا عند النبي A فجاءه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل قال فأنزل الله D هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية فقال معاذ بن جبل أهي له خاصة أم للمسلمين عامة فقال بل هي للمسلمين عامة صحيح