16 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الأعلى بن حماد نا وهيب نا أبو مسعود عن أبي عبد الله الجسري عن معقل بن يسار قال Y إذا اشتريت محررا فلا تشترطن لأحد فيه عتقا فإنها عقدة من الرق