8 - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر نا النضر بن شميل نا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله A قال Y في المملوك بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه قال يضمن وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي A ورواه بن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول النبي A وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما