3 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا محمد بن حماد الطهراني نا عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن بن عباس يقول Y الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض أو يطلقها حين يجامعها لا تدري أشتمل الرحم على ولد أم لا