289 - نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر قال Y إذا كان ولي المرأة مضارا فولت رجلا فأنكحها فنكاحه جائر