40 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا علي بن شعيب نا يعقوب الحضرمي حدثني عمر بن فروخ عن خبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال Y نهى رسول الله A أن تباع الثمرة حتى تبين صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن