المكتبة الحديث وعلومه سنن الدارقطني 12 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أنا الليث أن نافعا حدثه عن بن عمر أن النبي A قال Y إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع