30 - حدثنا القاضي المحاملي ثنا عبد الله بن شبيب نا عبد الجبار بن سعيد نا بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن بن عمر قال سمعت رسول الله A يقول Y من أهدى تطوعا ثم ضلت فليس عليه البدل إلا أن يشاء وإن كانت نذرا فعليه البدل