7 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا إسحاق ثنا عبد السلام بن حرب عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه أن عليا وعبد الله Y قالا لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب